الإمام الشافعي

355

الرسالة

في حاله تلك ولم تحرم واحدة منهما عليه في حال غير تلك الحال إذا كان أصلهما مباحا وحلالا 959 - ( 1 ) وأصل مال الرجل محرم على غيره إلا بما أبيح به ( 2 ) مما يحل وفروج النساء محرمات إلا بما أبيحت به من النكاح والملك فإذا عقد عقدة النكاح أو البيع ( 3 ) منهيا عنها ( 4 ) على محرم لا يحل إلا بما أحل به لم يحل المحرم بمحرم وكان على أصل تحريمه حتى يؤتى بالوجه الذي أحله الله به ( 5 ) في كتابه أو على لسان رسوله ( 6 ) أو إجماع المسلمين ( 7 ) أو ما هو في مثل معناه 960 - قال ( 8 ) وقد مثلت قبل هذا النهي الذي أريد به غير التحريم بالدلائل فاكتفيت من ترديده وأسأل الله العصمة والتوفيق

--> ( 1 ) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » . ( 2 ) اختلفت النسخ هنا ، ففي ب وس « بما أبيح له به » وفي ج « بما أبيح به » وفي نسخة ابن جماعة كما في ب وس وكتب بحاشيتها بجوار كلمة « له » كلمة « به » وعليها علامة نسخة . وهو غلط ، لأنه بذلك تتكرر كلمة « به » مرتين . والذي في الأصل ما أثبتنا هنا ، ثم عبث به بعض العابثين فغير كلمة « به » تغييرا متكلفا ليجعلها « له » ثم أعاد كتابتها فوقها ، ثم كتب هو أو غيره بحاشيته كلمتي « له به » وعن هذا العبث اضطربت النسخ فيما أرى . ( 3 ) في سائر النسخ « البيع أو النكاح » وما هنا هو الأصل ، ثم ضرب بعض قارئيه على قوله « النكاح أو » ثم أعاد كتابتهما بين السطور بخط آخر بعد كلمة « البيع » . ( 4 ) في سائر النسخ « عنهما » وما هنا هو الذي في الأصل ، والضمير عائد على العقدة ، ولكن بعض القارئين ألصق في أسفل الألف نقطة حبر ، فأشبهت الكلمة أن تقرأ « عنهما » ، والتصنع في هذا العمل ظاهر جدا . ( 5 ) كلمة « به » لم تذكر في ب وهي ثابتة في الأصل . ( 6 ) في ب « نبيه » وهو مخالف للأصل . ( 7 ) ب « أو إجماع الناس » وهو مخالف للأصل . ( 8 ) في النسخ المطبوعة « قال الشافعي » والزيادة ليست في الأصل .